مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.