مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من:

  1. محمد سعيد العكاري
  2. منصور البشاري
  3. عاشور الضادي
  4. محمد عبد الواحد
  5. محمد يوسف الفارسي
  6. عبد الحميد حلوم
  7. حمزه بومدين
  8. سعيد المبروك الفرجاني
  9. حسين محمد بالحسن
  10. محمد علی قاسم
  11. المبروك احمد خليفة
  12. المبروك صالح خليفة
  13. محمد صالح كعيم
  14. عبد الرسول محمود
  15. طاهر محمد سویسی
  16. اللواج على اللواج 
  17. على مفتاح الترهوني
  18. محمد بشير على
  19. ابو بكر ابراهيم
  20. سعد الزروق عياد
  21. خليفة محمد الكمع
  22. فتحى رجب أمنينه
  23. عمر عبد الله أبو القاسم
  24. سلیمان محمود
  25. عبد الكريم صالح
  26. إدريس سعد الحاسي
  27. فرج عبد الكريم عبدالله
  28. مصطفى محمود الحراتي
  29. الهادي فرج
  30. مخزوم المهدى
  31. علی سالم کر 
  32. رمضان عبد الله
  33. يوسف يونس
  34. علی محمد اسماعيل
  35. سعيد المبروك الحاسي

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.

ls.org.ly