مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 9 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو 1961 بشأن الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من:
- محمد سعيد العكاري
- منصور البشاري
- عاشور الضادي
- محمد عبد الواحد
- محمد يوسف الفارسي
- عبد الحميد حلوم
- حمزه بومدين
- سعيد المبروك الفرجاني
- حسين محمد بالحسن
- محمد علی قاسم
- المبروك احمد خليفة
- المبروك صالح خليفة
- محمد صالح كعيم
- عبد الرسول محمود
- طاهر محمد سویسی
- اللواج على اللواج
- على مفتاح الترهوني
- محمد بشير على
- ابو بكر ابراهيم
- سعد الزروق عياد
- خليفة محمد الكمع
- فتحى رجب أمنينه
- عمر عبد الله أبو القاسم
- سلیمان محمود
- عبد الكريم صالح
- إدريس سعد الحاسي
- فرج عبد الكريم عبدالله
- مصطفى محمود الحراتي
- الهادي فرج
- مخزوم المهدى
- علی سالم کر
- رمضان عبد الله
- يوسف يونس
- علی محمد اسماعيل
- سعيد المبروك الحاسي
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.
- صدر بقصر دار السلام العامر فى 14 ربيع الثاني 1389 هـ
- الموافق 1 أغسطس 1966 م
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة