Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي

27 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليو عام 1961 في شأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، فرج حسين البربار، ضابطا في الجيش الليبي، ويمنح رتبة يعين ملازم ثان «طیار»، وتكون أقدميته في هذه الرتبة اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1965 ويوضع في كشف الاقدمية قبل الملازم ثان طيار عمر المختار غفار. 

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أغسطس سنة 1965.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو القعدة سنة 1386 هـ.
  • الموافق 27 فبراير سنة 1967م.
  • بوسيف ياسين
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء