مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليو عام 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فرج حسين البربار، ضابطا في الجيش الليبي، ويمنح رتبة يعين ملازم ثان «طیار»، وتكون أقدميته في هذه الرتبة اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1965 ويوضع في كشف الاقدمية قبل الملازم ثان طيار عمر المختار غفار.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أغسطس سنة 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو القعدة سنة 1386 هـ.
- الموافق 27 فبراير سنة 1967م.
- بوسيف ياسين
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.