مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، فرج حسين البربار، ضابطا في الجيش الليبي، ويمنح رتبة يعين ملازم ثان «طیار»، وتكون أقدميته في هذه الرتبة اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1965 ويوضع في كشف الاقدمية قبل الملازم ثان طيار عمر المختار غفار. 

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أغسطس سنة 1965.

ls.org.ly