مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليو عام 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فرج حسين البربار، ضابطا في الجيش الليبي، ويمنح رتبة يعين ملازم ثان «طیار»، وتكون أقدميته في هذه الرتبة اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1965 ويوضع في كشف الاقدمية قبل الملازم ثان طيار عمر المختار غفار.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أغسطس سنة 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو القعدة سنة 1386 هـ.
- الموافق 27 فبراير سنة 1967م.
- بوسيف ياسين
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء