مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الرئيس الأول، يونس عبد الله شهاب، ضابطا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول اعتبارا من 3 يونيو 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.