مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الرئيس الأول، يونس عبد الله شهاب، ضابطا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول اعتبارا من 3 يونيو 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار اليمن العامرة فى 2 محرم سنة 1378 ه.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
- بوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء.