مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين الرئيس الأول، يونس عبد الله شهاب، ضابطا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول اعتبارا من 3 يونيو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly