Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

31 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 3 يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين الرائد/ على الشيلابي الضابط بالجيش الليبى ضابطا بالبوليس الاتحادي برتبة رائد وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 جمادى الثانية 1382
  • الموافق 31 اکتوبر 1962
  • ادریس
  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء