Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

31 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 3 يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين الرائد/ على الشيلابي الضابط بالجيش الليبى ضابطا بالبوليس الاتحادي برتبة رائد وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 جمادى الثانية 1382
  • الموافق 31 اکتوبر 1962
  • ادریس
  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.