مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين الرائد/ على الشيلابي الضابط بالجيش الليبى ضابطا بالبوليس الاتحادي برتبة رائد وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly