مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 3 يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الرائد/ على الشيلابي الضابط بالجيش الليبى ضابطا بالبوليس الاتحادي برتبة رائد وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 جمادى الثانية 1382
- الموافق 31 اکتوبر 1962
- ادریس
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء