Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

18 سبتمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين، عبد الرحمن الصادق ابو رقيبة، ملازم ثان في قوة البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر في دار السلام العامرة في 19 ربیع الثانی 1382ه.
  • الموافق 18 سبتمبر 1962م.
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء