مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين، عبد الرحمن الصادق ابو رقيبة، ملازم ثان في قوة البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly