مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين، عبد الرحمن الصادق ابو رقيبة، ملازم ثان في قوة البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر في دار السلام العامرة في 19 ربیع الثانی 1382ه.
- الموافق 18 سبتمبر 1962م.
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء