مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي
29 ديسمبر 1959
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 ديسمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، صلاح الدين العارف الهنشيري، كضابط طيار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبى وذلك اعتبارا من 10 اکتوبر 1959.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 29 جماد ثاني سنة 1379 هـ
- الموافق 29 ديسمبر سنة 1959 م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء