مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، صلاح الدين العارف الهنشيري، كضابط طيار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبى وذلك اعتبارا من 10 اکتوبر 1959.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly