مرسوم ملکی بتعيين ضابط طبيب في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الرئيس أول، سليم مانع، الى رتبة مقدم اعتبارا من 2 نوفمبر 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.