Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طبيب في الجيش الليبي

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طبيب في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الرئيس أول، سليم مانع، الى رتبة مقدم اعتبارا من 2 نوفمبر 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة فى 2 محرم سنة 1378 هـ.
  • الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
  • بوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس