مرسوم ملکی بتعيين ضابط طبيب في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الرئيس أول، سليم مانع، الى رتبة مقدم اعتبارا من 2 نوفمبر 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة فى 2 محرم سنة 1378 هـ.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
- بوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس