مرسوم ملکی بتعيين ضابط طبيب في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طبيب في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الرئيس أول، سليم مانع، الى رتبة مقدم اعتبارا من 2 نوفمبر 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly