وعلى المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس 1967،.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد بشير عبد القادر، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
ادریس
صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 1 جمادى الثاني 1388