Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

25 أغسطس 1968

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور 
  • وعلى المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس 1967،.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، محمد بشير عبد القادر، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 1 جمادى الثاني 1388
  •  الموافق 25 أغسطس 1968
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية.
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.