مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، محمد بشير عبد القادر، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly