مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
- وعلى المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس 1967،.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد بشير عبد القادر، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 1 جمادى الثاني 1388
- الموافق 25 أغسطس 1968
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية.
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء