Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

17 سبتمبر 1960

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين السيد فهيم توفيق الحربي كضابط بحار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1960.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول سنة 1380 هـ.
  • الموافق 17 سبتمبر 1960 سنة.
  • بأمر الملك 
  •  أحمد الحصائري وزير الدفاع
  • عبد الحميد عطية الديباني 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة