Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

17 سبتمبر 1960

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين السيد فهيم توفيق الحربي كضابط بحار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1960.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول سنة 1380 هـ.
  • الموافق 17 سبتمبر 1960 سنة.
  • بأمر الملك 
  •  أحمد الحصائري وزير الدفاع
  • عبد الحميد عطية الديباني 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.