مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين السيد فهيم توفيق الحربي كضابط بحار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1960.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly