مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد فهيم توفيق الحربي كضابط بحار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1960.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول سنة 1380 هـ.
- الموافق 17 سبتمبر 1960 سنة.
- بأمر الملك
- أحمد الحصائري وزير الدفاع
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة