مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 68 من الدستور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان السيد، جمعة محمد الزرقاني.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28-9-1964.