مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

بعد الاطلاع 

على المادة 68 من الدستور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان السيد، جمعة محمد الزرقاني.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28-9-1964.

ls.org.ly