مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 8 و 12 و 18 من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961م.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان السيد، جمعة محمد الزرقاني.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28-9-1964.
- صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان سنة 1384 هـ.
- الموافق 10 ديسمبر سنة 1964م.
- ادریس
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء