مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمود احمد ابو باهية، ضابطا بالجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.