مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين السيد، محمود احمد ابو باهية، ضابطا بالجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly