مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 8 و 12 و 18 من قانون الجيش الصادر فى 3 يوليو سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمود احمد ابو باهية، ضابطا بالجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان 1384 هـ.
- عبد السلام بسيكري
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- ادریس
- رئيس مجلس الوزراء