أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

23 ديسمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 9 أ و 12 من قانون الجيش الليبي، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى محمد الشيباني، ضابطا احتياطيا في الجيش برتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22 يونيو 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان سنة 1384 هـ.
  • ادریس
  • الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 م
  • عبد السلام بسیکری 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount