مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 9 أ و 12 من قانون الجيش الليبي،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، مصطفى محمد الشيباني، ضابطا احتياطيا في الجيش برتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22 يونيو 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان سنة 1384 هـ.
- ادریس
- الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 م
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء