مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

التاريخ: 13 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى محمد الشيباني، ضابطا احتياطيا في الجيش برتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22 يونيو 1964.

ls.org.ly