Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي

8 أغسطس 1959

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 18 فقرة – أ – و 22 من قانون الجيش الليبى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين رئيس العرفاء، محمد الهادي الترهوني، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة ملازم ثان.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1959.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379 هـ 
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1959 م.
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء