مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين رئيس العرفاء، محمد الهادي الترهوني، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة ملازم ثان.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1959.