مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 18 فقرة – أ – و 22 من قانون الجيش الليبى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين رئيس العرفاء، محمد الهادي الترهوني، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة ملازم ثان.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1959.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379 هـ
- الموافق 8 أغسطس سنة 1959 م.
- ادریس
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء