مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين رئيس العرفاء، محمد الهادي الترهوني، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة ملازم ثان.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1959.

ls.org.ly