مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1957:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.