Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

5 مارس 1958

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 16 يناير سنة 1956، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 23 سبتمبر 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1957:

  1. بوبكر الزقلعي.
  2. فتح الله عز الدين المدني.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
  • الموافق 5 مارس سنة 1958م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.