Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

5 مارس 1958

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 16 يناير سنة 1956، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 23 سبتمبر 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1957:

  1. بوبكر الزقلعي.
  2. فتح الله عز الدين المدني.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
  • الموافق 5 مارس سنة 1958م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء