مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 16 يناير سنة 1956، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 23 سبتمبر 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1957:
- بوبكر الزقلعي.
- فتح الله عز الدين المدني.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
- الموافق 5 مارس سنة 1958م.
- أبو بكر نعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء