مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1957:

  1. بوبكر الزقلعي.
  2. فتح الله عز الدين المدني.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly