Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بالجيش الليبي

25 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هوآت

مادة 1 

يعين في رتبة رئيس أول بالجيش الليبى كل من الضابطين الطبيبين الرئيس سليم مانع والرئيس عاصم أدهم الدباغ اعتبارا من 12 أكتوبر 1956 وذلك بالشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد فى 22 ربيع ثاني سنة 1376 هـ.
  • الموافق 25 نوفمبر سنة 1956 م
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء