مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بالجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هوآت

مادة 1 

يعين في رتبة رئيس أول بالجيش الليبى كل من الضابطين الطبيبين الرئيس سليم مانع والرئيس عاصم أدهم الدباغ اعتبارا من 12 أكتوبر 1956 وذلك بالشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly