أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين احتياط بالجيش الليبى

28 يوليو 1960

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين احتياط بالجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 18 فقرة أ و 22 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين كل من نائبى الضباط المذكورين أدناه في الجيش برتبة ملازم ثان احتياطى اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. عياد على شعبان
  2. أحمد محمود نتفه

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليو 1960م
  • وهبي البوري 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount