مرسوم ملکی بتعيين ضابطين احتياط بالجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من نائبى الضباط المذكورين أدناه في الجيش برتبة ملازم ثان احتياطى اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.