مرسوم ملکی بتعيين ضابطين احتياط بالجيش الليبى

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين احتياط بالجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين كل من نائبى الضباط المذكورين أدناه في الجيش برتبة ملازم ثان احتياطى اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. عياد على شعبان
  2. أحمد محمود نتفه

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly