Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

3 مايو 1967

مرسوم ملکی بتعيين سفير

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 أكتوبر سنة 1965 بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، وهبي البوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية فنزويلا، وذلك بالاضافة الى منصبه كمندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387
  • الموافق 3 مايو 1967
  • بأمر الملك
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء