وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 أكتوبر سنة 1965 بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، وهبي البوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية فنزويلا، وذلك بالاضافة الى منصبه كمندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.