مرسوم ملکی بتعيين سفير
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 أكتوبر سنة 1965 بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، وهبي البوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية فنزويلا، وذلك بالاضافة الى منصبه كمندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387
- الموافق 3 مايو 1967
- بأمر الملك
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء