Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

3 مايو 1967

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المرسوم الصادر في 14 ديسمبر 1963 بتعيين سفير.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، فتحي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية البرازيل، وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387
  • الموافق 3 مايو 1967
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء