وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
وعلى المرسوم الصادر في 14 ديسمبر 1963 بتعيين سفير.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فتحي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية البرازيل، وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.