مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الصادر في 14 ديسمبر 1963 بتعيين سفير.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فتحي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية البرازيل، وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387
- الموافق 3 مايو 1967
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء