مرسوم ملکی بتعيين سفير
1 أغسطس 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أغسطس 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 1 – 6- 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 وتعديلاته.
- و على قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة السيد طاهر القره مانلي كعميد لبلدية طرابلس.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا بوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1386 هـ.
- الموافق 1 أغسطس سنة 1966
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.