مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا بوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.