Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

1 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 1 – 6- 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 وتعديلاته.
  • و على قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة السيد طاهر القره مانلي كعميد لبلدية طرابلس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا بوزارة الخارجية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1386 هـ.
  • الموافق 1 أغسطس سنة 1966
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة