مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 1 – 6- 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 وتعديلاته.
- و على قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة السيد طاهر القره مانلي كعميد لبلدية طرابلس.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا بوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1386 هـ.
- الموافق 1 أغسطس سنة 1966
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة