مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا بوزارة الخارجية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly