وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير سنة 1968 بتعيين سفير،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، قدرى الاطرش سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى كل من جمهورية بولاندا الشعبية وجمهورية بلغاريا الشعبية وجمهورية المجر الشعبية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.