مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، قدرى الاطرش سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى كل من جمهورية بولاندا الشعبية وجمهورية بلغاريا الشعبية وجمهورية المجر الشعبية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly