Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

4 سبتمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 9، 10 من قانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، وهبي البوري، كمندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة بدرجة سفير.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 ربيع ثاني 1383 ه
  • الموافق 4 سبتمبر 1963
  • بأمر الملك
  • محي الدين فكيني 
  • وزير الخارجية
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء