مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 9، 10 من قانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، وهبي البوري، كمندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة بدرجة سفير.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 ربيع ثاني 1383 ه
- الموافق 4 سبتمبر 1963
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- وزير الخارجية
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء