وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960،
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1968 بتعيين سفير،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على حسنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية فينلاندا وذلك بالإضافة إلى منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.