Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

16 مارس 1968

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1968 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على حسنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية فينلاندا وذلك بالإضافة إلى منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 17 ذى الحجة 1387
  • الموافق 16 مارس 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء