مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على حسنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية فينلاندا وذلك بالإضافة إلى منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly