مرسوم ملکی بتعيين سفير
16 مارس 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 نوفمبر 1964 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، العارف بن موسى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجيكا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 17 ذى الحجة 1387
- الموافق 16 مارس 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء