مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية، 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، العارف بن موسى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجيكا.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly