أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين السيد، جبريل شلوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى دولة الكويت وذلك بالإضافة الى منصبه كسفير فوق العادة
ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.