Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

16 مارس 1968

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور، 
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959،
  • المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 مارس سنة 1968 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين السيد، جبريل شلوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى دولة الكويت وذلك بالإضافة الى منصبه كسفير فوق العادة

ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 17 ذى الحجة 1387
  • الموافق 16 مارس 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء