مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959،
- المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 مارس سنة 1968 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين السيد، جبريل شلوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى دولة الكويت وذلك بالإضافة الى منصبه كسفير فوق العادة
ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 17 ذى الحجة 1387
- الموافق 16 مارس 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء