مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين السيد، جبريل شلوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى دولة الكويت وذلك بالإضافة الى منصبه كسفير فوق العادة

ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly