مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فتحي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.