مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
- و على المواد 4 و 6 و 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 17-9- 1990،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فتحي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- وزير الخارجية
- محي الدين فكيني
- ادریس
- بأمر الملك
- صدر قصر الخلد العامر في 17 رجب 1383
- الموافق 14 ديسمبر 1963
- رئيس مجلس الوزراء
- محي الدين فكيني